وجها من الوجهين بل وجه ثالث مفصل فقول الشارح ورجح منهما السبكي أي: بدلهما وعبارة م ر في شرح الكتاب وشرح المنهاج ورجح السبكي أنها سائمة إلخ بإسقاط منهما وأما. قوله: ورجح منهما الشيخ جلال الدين فعلى ظاهره.
(قوله: رجح السبكي إلخ) اعتمده م ر. اه. سم على التحفة ويحتاج للفرق بينه وبين ما في المعشرات من أنه إذا سقي بما اشتراه أو اتهبه فيه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه وفرق في التحفة بأن شراء الماء لا يسقط الوجوب من أصله فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا. اه. ومثله يقال في المتهب وقوله: لوجود المؤنة أي:؛ لأنه مملوك لا مباح. (قوله: وقال القاضي أبو الطيب إلخ) صورته أنه اكترى أرضا فنبت فيها كلأ بنفسه بخلاف ما لو زرعه للكلفة والمؤنة. اه. م ر. اه. سم على المنهج وفي الحاشية أنها غير المستأجرة وأن الكلأ المستنبت كذلك على ترجيح السبكي.
(قوله: وقال القفال إلخ) استثنى ابن العماد من كلامه ما لو أخذ حشيش الحرم وعلفها إياه فإن السوم لا ينقطع؛ لأنه لا يملك ولهذا لا يحل أخذه للبيع وإنما يثبت لآخذه نوع اختصاص فإذا علفها به فقد علفها بغير مملوك