اعتقاد المالكي أخذ الكبيرة عن الصغار والصحيحة عن المراض كما في العباب.
(قوله: وخالطته حينئذ) خرج ما لو خالط بعد ذلك كأن ملك أحدهما أربعين شاة غرة المحرم، والآخر أربعين غرة صفر وخلطاها غرة ربيع فيجب على كل عند تمام حوله شاة. اه. شرح م ر وقوله: عند تمام حوله أي: الحول الأول وتثبت الخلطة فيما بعد فيخرج كل عند تمام حوله نصف شاة كاختلاف الملك. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - قال وبه يندفع تنظير ق ل فانظره. (قوله: والنصف فيما بعده إلخ) قال حجر في شرح العباب بعد نظير هذا قضية ما تقرر جواز إخراج الشقص وبه صرح في التهذيب وغيره ووجهه أن التشقيص هنا ضروري فاغتفر للضرورة خلافا لابن الأستاذ
. (قوله: فإن حكمه إلخ) الحاصل أنه إذا اختلف تاريخ الأملاك