له شريكه في الإخراج كما في الحاشية تدبر.
(قوله: فإن تساوت إلخ) أي: جنسا وقدرا وصفة. اه. ع ش على م ر. (قوله: وأما على النص فلا تراجع) أي: في نحو هذا المثال بخلاف ما لو اشتركا في خمس من الإبل فدفع الشاة أحدهما فإنه يرجع على شريكه بالقسط كما في العباب ففي مفهوم القيد تفصيل تدبر
. (قوله: والقول للغارم) أي: إن لم تكن بينة وتعذر معرفتها. اه. عباب. (قوله: بقطع) أي: ظلم ظلما مقطوعا به بخلاف ما إذا كان اجتهاد فإنه قد يكون مخطئا فيكون ظلم وإلا فلا. (قوله: استرد) إن كان لفساد القبض فلم كفى عند التلف بلا خلاف كما في المجموع؟ ولعله للضرورة فليحرر وانظر هل يكفي إذا جدد نية الزكاة كما قالوه فيما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فصارت بالتوالد ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون أو لا؛ لأن القبض هناك كان صحيحا الظاهر هذا فحرر. (قوله: كالحنفي إلخ) وحينئذ تسقط الزكاة عن المأخوذ منه الشافعي؛ لأن اعتقاد الشافعي في هذه الصورة الإجزاء. اه. شرح العباب. (قوله: والمالكي إلخ) فإن