تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أو قطعه بعذر) قال حجر في شرح العباب: وكان النيل ممكنا بحيث لو عمل لنال

. (قوله: أي: خشية أن تقل الصدقة أو تكثر) لم يقل أو تنتفي أو تجب لما سيأتي وحاصل أقسام النهي المشترك فيها المالك والساعي ثمانية في حق كل أربعة؛ لأن النهي إن كان عن التفريق خشية الوجوب في الجمع فهو للمالك ومثاله أن يكون بين شخصين أربعون شاة على السواء فعند التفريق لا شيء فيها وعند الجمع فيها شاة وإن كان عن التفريق خشية الكثرة في الجمع فهو له أيضا، ومثاله أن يكون بين اثنين مثلا مائتا شاة وشاتان على السواء فعند التفريق فيها شاتان، وعند الجمع فيها ثلاث شياه وإن كان عن الجمع خشية الكثرة في التفريق فهو له أيضا ومثاله أن يكون عند اثنين مثلا كل واحد منهما أربعون شاة ففي الجمع فيها شاة وعند التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن كان عن الجمع خشية الوجوب في التفريق فحقه أن يكون له أيضا لكنه مستحيل إذ كيف تجب في مال عند تفريقه ولا تجب عند جمعه وإن كان النهي عن الجمع خشية السقوط في التفريق فهو للساعي، ومثاله كمثال الأول أو عن الجمع خشية القلة في التفريق فهو له ومثاله كمثال الثاني أو كان عن التفريق خشية القلة في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٦٦