أجودها عن الكل كفى؛ لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس كذا يؤخذ من ع ش على م ر. (قوله: لا يعتبر إلخ) بل لو وقع الزرعان في عامين والحصاد في عام كفى. اه. شرح الإرشاد.
(قوله: بإطلاعهما) ؛ لأن نحو النخل بمجرد الإطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده. (قوله: كمل أحدهما بالآخر) أي: ولو وقع حصادهما في عامين ويوجه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله. اه. ع ش. (قوله: بخلاف نظيره في النخل والكرم) أي: بأن أطلع بعد جذاذ الأول وإلا ضم كذا في الروضة. اه. ومثله شرح العباب لحجر. (قوله: فجعل كل حمل إلخ) أي: وإن كانا في عام واحد