تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمع فهو له، ومثاله كمثال الثالث أو كان عن التفريق خشية السقوط في الجمع فحقه أن يكون له لكنه محال إذ كيف تجب في قدر عند تفريقه وتسقط عند جمعه. اه. جمل ولعل الشارح إنما ترك القسمين الآخرين لعدم اطرادهما تدبر.

(قوله: بدليل اعتبار إلخ) هذه الأمور شروط في خلطة الجوار فقط دون خلطة الشيوع التي في قوله كأن ورث إلخ كما يدل له كلام حجر في التحفة. اه. وعبارة شرحه للعباب مع المتن وينبني على ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب فيزكيانه زكاة خلطة الشيوع للشركة حينئذ أي: وقت الوجوب ذكره في الجواهر وقد صرح صاحب الحاوي وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد فيها من أول الزرع إلى وقت الإخراج عنه بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين ونحو ذلك مما مر. (قوله: قلت؛ لأنه وقت الوجوب) هذا جواب بتسليم اعتبارها قبل وبعد حتى في خلطة الشيوع أي: لو سلمنا قلنا في الجواب اقتصر عليه؛ لأنه وقت الوجوب فلا ينافي اعتبار الخلطة قبله وبعده وقوله: على أن إلخ جواب بالمنع وحاصله أنا نمنع اعتبار الخلطة قبل الزهو وبعده مطلقا وإنما ذلك في خلطة يحتاج المالكان في تحققها ووجودها إلى اتحاد ملقح وجرين ونحوهما وهي خلطة الجوار أما ما لا يحتاجان في تحققها إلى ذلك لتحققها بدونه وهي خلطة الشيوع فلا تعتبر تلك الخلطة في الثمر إلا وقت الزهو فاعتبرها المصنف؛ لأنها مطردة في خلطة الجوار والشيوع بخلاف غيرها فإنه خاص بخلطة الجوار وبهذا الحل يندفع ما توقف فيه المحشي فانظره.

(قوله: وعلى الآخر إلخ) ؛ لأن الخلطة ليست خلطة عين أي:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٦٧