تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثل المجلس زمن خيار الشرط قاله المحشي في شرح الغاية

. (قوله: وتردد فيه) أي: الإمام وجزم بالتأثيم وعدم براءة الذمة الغزالي في الوجيز والإحياء. اه. ناشري. (قوله: تصرف مشروع) ؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بالحول ولم يتم فلم يتوجه عليه شيء ألبتة فكيف تتوجه الحرمة ومثل هذا إطلاق المريض فرارا بخلاف إقرار المريض لبعض الورثة بقصد حرمان الباقي فهو حرام. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: والتأثيم إلخ) رد لقول ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله كما في الناشري

. (قوله: من وقت الشراء به) ظاهره ولو قبل القبض. اه.

. (قوله: أخرج الوسط) أي: بالنسبة للقيمة قرره شيخنا عطية. اه.

شرقاوي على التحرير. (قوله: فإن أخرج من الأجود إلخ) راجع لقوله يخرج من كل بقسطه أي: فإن لم يفعل ذلك وأخرج من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٦٤