تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور، وإن لم يسمع، وجرى عليه البارزي وابن الوردي. اه. وهي تكاد تصرح بما ذكرت. اه.

ومما يؤيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قال: فيها شرط الخليفة أن يكون سمع الخطبة على المذهب؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، وحكى صاحب التتمة، وجهين في استخلاف من لم يسمع أي: إذا استخلف في الخطبة أو بينها، وبين الصلاة ثم قال في شروط الخطبة السادس رفع الصوت فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره لم يحسب على الصحيح المعروف، وفي، وجه يحسب، وهو غلط. اه. فانظر كيف جعل ذلك الوجه هنا مقابل الصحيح لا المذهب، وحكم عليه بالغلط بخلاف ما سبق فليتأمل

(قوله: علم حكمها إلخ.) قد يقال: هذه مقيدة بتقديم من اقتدى به ، وإن لم يكن قيدا مطلقا تدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ.) استدلال على صحة جعل ضميري فارق، وأتم للمأموم

(قوله: أي: الصلاة) جمعة أو غيرها كما في الحاوي (قوله: قال بالجواز) اعتمده شيخنا الرملي سم على المنهج، ولا يحتاجون لنية اقتداء إلا إن انفردوا بركن كما سبق (قوله: قال بالجواز في هذه) اعتمده شيخنا الرملي، ويحتمل أن يجوز أيضا إذا كان الخليفة من غيرهم، وكان لا تلزمه الجمعة، وتقدم ناويا غيرها كما يفهم من شرح الروض سم على المنهج (قوله: تصحيح الجواز) ، ويحصل به فضل الجماعة الأكمل، وليس من قبيل اقتداء المنفرد نعم إن احتاجوا لنية اقتداء كان منه (قوله: وإلا) أي: بأن جوزنا (قوله: خلاف ما صححه إلخ.) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف، والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام، ولا من القوم في المغمى عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: الأقيس)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٦