تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وهو المراد إلخ.) خالف السبكي فاشترط السماع بالفعل هنا، وفيما يأتي خاصة، وخالفه المصنف. اه. شرح الروض

(قوله: وحاضر إلخ.) يشترط أن يكون لو أصغى لسمع ع ش لكن في البجيرمي على المنهج لا فرق في الحاضر بين كونه من الأربعين، أو لا حضر في أولها، أو في جزء منها. اه.

فيفيد أن المدار على الحضور فقط في صحة الاستخلاف ليكون بمنزلة الاقتداء في الصلاة، وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى سمعها أربعون كفى، وإن انعقدت الجمعة بأربعين حضروا، ولو لم يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا فليحرر فإنه ظاهر ما هنا، وشرح الروض أيضا. اه.، وعبارة شرح الروض، وقضية المتن اشتراط السماع قال السبكي إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع: إن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٥