أن لا حمل عدم الوجوب أيضا لعدم ملك الورثة قبل. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: في غيرها) إلا النتاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب وفيما إذا تغير الواجب بالنتاج مع بقائه وفي الربح المزكى بحول الأصل ما لم ينض
. (قوله: حتى في نقد الصيرفي إلخ) أي: يشترط أن تكون المبادلة صحيحة، فالفاسدة لا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض. اه. مدني. (قوله: من عرض متجر إلخ) خرج ما باع من عرض قنية بعرض متجر أو عكسه فإنه لا يصير مال تجارة وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة. اه. شرح الروض. (قوله: الرد بالخيار) عبارة الروض وشرحه فرع وإن باعه أي: النصاب بشرط الخيار وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار للبائع أي: بأن كان الخيار له أو موقوف بأن كان الخيار لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم أي: الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ