تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بها وبلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين وكان قد ملك خمسين في أثناء الحول فإنه يزكي الجميع إذا تم حول الخمسين نقله الإسنوي عن شرح المهذب كذا في حاشية الشيخ عميرة على المحلي، ثم قال وانظر لم لم تجب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام حولها؟ . اه. وقد علمت جوابه فتأمل

. (قوله: لكن حاسبه) أي: إن أخرج من مال القراض فإن أخرج من مال آخر فلا رجوع له على العامل. اه. م ر وع ش عليه، ثم رأيته بعد في المصنف. (قوله: ولو غير مكلف) ومعنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته بدليل أنه لو تلف ماله بعد الوجوب والتمكن لم تسقط ولو كان الواجب متعلقا بالمال فقط لسقطت. اه. شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي رحمهما الله.

(قوله: بأن ملك البائع إلخ) مقتضى هذا الفرق أنه إذا تبين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٥٨