العقد زكاه أي: المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل
. (قوله: فما له يردها إكراها) ؛ لأن للساعي ولو بعد الرد أخذها من عينها لو تعذر أخذها من المشتري فهو كعيب حدث. اه. شرح الإرشاد وهو صريح في وجوب الزكاة على المشتري عند الرد بالتراضي. (قوله: من حيث إن للساعي إلخ) وإن قلنا أن الزكاة تعلقت بالذمة. اه. روضة. (قوله: ما لو ردها عليه برضاه) ظاهره وجوب الزكاة حينئذ على المشتري. (قوله: لإسقاط البائع حقه) وهو عدم تعلق الساعي بعينها عند تعذر أخذها من المشتري وحينئذ فلو أخذها الساعي من عينها رجع البائع على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت عليه لحولان الحول عنده فليحرر، ثم إذا رجع فالظاهر أنه يرجع بمثل المخرج إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المشتري؛ لأنه غارم قلته قياسا على ما قالوه في باب الخلطة فليراجع.
(قوله: وإن كان المخرج إلخ) ولا يقال لا أرش له وينتظر عود ما باعه إليه ليرد الجميع كما لو باع بعض المبيع؛ لأن تعلق الزكاة به قهري فكأنه تلف بخلاف بيع البعض وبه يرد ما في الحاشية. اه. وعبارة الروضة وعلى هذا أي: الأول هل يرجع بالأرش إن كان المخرج باقيا في يد المساكين؟ وجهان أحدهما: لا يرجع لاحتمال عوده. والثاني: يرجع وهو ظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حادث ولو حدث عيب رجع بالأرش ولا ينتظر زوال العيب
. (قوله: بحول أصل) أي: ما لم يكن الربح مما تجب الزكاة في عينه وإلا أفرد بحوله ولم يضم كما إذا اشترى نخلا للتجارة فبدا قبل حوله