تعلق الزكاة به وقد نص على ذلك العزيزي في حاشية المنهج قال ومثله الفول الأخضر وخالف الشيخ الشرقاوي حيث قال بعد قوله بدو الصلاح بلوغ الشيء حالة يطلب فيها للأكل غالبا أنه يحرم أكل الفريك قبل إخراج زكاته، ومثله البلح الأحمر، والفول الأخضر. اه. وهو موافق لقول حجر بدو الصلاح بلوغه حالة يطلب فيها غالبا والعزيزي ضبطه بالصلاحية للادخار كما صرح بذلك والظاهر ما قاله حجر وتبعه غيره. (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر في شرح الكتاب وحجر في شرحي الإرشاد. اه. مدني.
(قوله: لتفاوت إلخ) تعليل لحرزها رطبا، ثم تمرا أي: لحرز كل واحدة رطبا، ثم تمرا فهذا عند اختلاف النوع فإن اتحد جاز أن يخرص الكل رطبا، ثم تمرا لعدم التفاوت المذكور. (قوله: فلا يترك للمالك إلخ) قال في التحفة فإن زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه، وكذا ما يهديه في أوانه لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث وأنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له. اه. مدني. (قوله: فحمله الشافعي) إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك أي: إذا خرصتم الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو. اه. م ر. (قوله: في أحد نصيه) والنص الآخر أنه يترك للمالك تمر نخلة أو نخلات يأكله أهله تمسكا بظاهر الخبر المذكور. اه. شرح م ر.
(قوله: فإن يضمن إلخ) فإن لم يضمنه بالتصريح أو ضمنه به ولم يقبل بقي حق المستحقين على ما كان على المذهب كذا في الروضة. (قوله: أو القبول) ، وكذا لو قبل وهو معسر أو تبين إعساره لفساد التضمين ولو تلف بغير إتلافه بعد التضمين فلا شيء عليه ولو أتلفه قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا بقيمتها لا بمثلها وفارق الماشية؛ لأنها أنفع بدرها ونسلها. اه. ق ل وقوله: بقيمتها لعله مبني على أنه غير مثلي. (قوله: قبل الخرص إلخ) كان التقييد به؛ لأن المراد