تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وربع نصف العشر ولو كان انتفاع الزرع بالثلاث في شهرين باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة مساويا لما حصل في الستة على ما هو ظاهر كلامهم. اه. عميرة على المحلي. (قوله: فيؤخذ المتيقن) انظر ما هو سم على التحفة والظاهر أنه إن علم مقدار التفاوت لكن جهل عين الزائد بأن علم أنه سقي بأحدهما لا على التعيين ستة أشهر وبالآخر كذلك شهرين فالمتيقن ثلاثة أرباع نصف العشر، وربع العشر لا عكسه وإن لم يعلم مقدار التفاوت فالمتيقن أدنى زيادة على نصف العشر فليحرر وفي ع ش على م ر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وهو غير ظاهر فليحرر فإنه لم ينقله بل قاله استظهارا

. (قوله: عند بدو صلاحه) أما قبل بدو الصلاح فلا حق للفقراء وله التصرف بالأكل وغيره. اه. سم على المنهج.

(قوله: بأن يخرصه إلخ) أشار بهذا التقدير إلى أن هذا ليس داخلا تحت الندب بل هو شرط واجب في الخارص تدبر. (قوله: أهل للشهادات) فلا بد أن يكون ناطقا بصيرا إذ الخرص إخبار وولاية. اه. م ر والمراد الولاية الكاملة الشاملة لولاية القضاء ونحوه فلا يرد أن الأعمى أهل للولاية في الجملة وليس أهلا للشهادات ع ش. (قوله: ممن يعرف) ؛ لأنه اجتهاد والحاصل بالشيء غير أهل للاجتهاد فيه م ر. (قوله: أو من غيرهما) بأن يخرصه ثالث ويأخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه منهما وظاهر كلامهم أنه لا يرجح هنا بالأوثقية والأعلمية بل بالأكثرية ويفرق بينه وبين ما مر في القبلة بالاحتياط لحق الغير هنا ولا شك أن النفس تطمئن لإخبار الأكثر هنا أكثر على أنه لو سوى بين ما هنا وثم لم يكن بعيدا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: واستثنى إلخ) أي: الماوردي وتبعه عليه الروياني قال الأذرعي ولم أر هذا لغير الماوردي وكلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة يقتضي عدم الفرق بين البصرة وغيرها. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: لكثرتها ولإباحة أهلها إلخ) أي: فيكون أخذ الزكاة عند دخولها البصرة أرفق بأربابها وأحظ للمساكين. اه. ناشري. (قوله: ما لم يبد صلاحه) جعل الماوردي بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون. كحمرة العباب. الطعم كحلاوة الرمان الحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارة. النضج كالتين والبطيخ بأن تلين صلابته. الاشتداد والقوة كالقمح. الطول والامتداد والامتلاء كالعلف والبقول. الكبر كالقثاء. انشقاق أكمامه كالقطن والجوز. انفتاحه كالورد. اه. وظاهر أنه إنما يأتي في هذا الباب بعض ذلك وظاهر قوله القوة كالقمح أن الفريك لم يبد صلاحه فيجوز الأكل منه لعدم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٥٠