(قوله: أنه مثلي) اعتمده م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: لكن الذي صححه إلخ) عبارة الروضة فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب رده إن كان باقيا فإن تلف فوجهان الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي - رحمه الله - أنه يرد قيمته، والثاني يرد مثله والخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان أم لا؟ (قوله: صححه في أصل الروضة) أي: فيما نقله من كلام الرافعي يعني أنه زاد عليه التصحيح. (قوله: إفرازا) أي: لحق المستحقين. (قوله: ومثل ذلك إلخ) فيه أن المأخوذ من المعدن عند القبض بصفة الوجوب إلا أنه مختلط بغيره بخلاف الرطب ومثل ما أخذ من المعدن أخذه الحب في قشره سم على التحفة لكنه يتوقف على أن القسمة إفراز إذ لو كانت بيعا لكان باطلا لفساد القبض لعدم العلم بقدر الواجب تدبر، وفي التحفة أن ما اعتيد من إعطاء السنابل لا يجوز حسابه من الزكاة إلا إن صفا وجددوا إقباضه لوقوع الأخذ قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له لا يجزئ. اه. فانظره مع قول سم أخذه الحب في قشره. اه.
ثم رأيت في شرح العباب لحجر التصريح بأن الساعي إذا نقى ما أخذه من المعدن في ترابه من ذلك التراب أجزأ وإن لم يقل له رب المال أمسكه على الوجه. اه. (قوله: باعتبار النشء) أي: مدته فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين