تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدني. (قوله: قال القمولي: إلخ) قال شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - المكاييل العرفية تختلف بحسب الاصطلاح ففي زمن القمولي كان القدح يسع مدين فالصاع قدحان، والنصاب ستمائة قدح وهي ستة أرادب وربع إردب وفي زمن السبكي كان القدح يسع مدين وسبع مد فالصاع قدحان إلا سبعي مد، والنصاب خمسمائة وستون قدحا وهي ستة أرادب إلا سدس إردب وفي زمن سيدي عبد الله المنوفي كان القدح يسع ثلاثة أمداد فالصاع قدح وثلث قدح، والنصاب أربعمائة قدح وهي أربعة أرادب، وسدس إردب وفي زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوي القدح يسع ثلاثة أمداد، وثمن مد فالصاع قدح وسبعة أثمان مد، والنصاب ثلاثمائة وأربعة وثمانون قدحا وهي أربعة أرادب فالإردب الآن ربع نصاب فوزنه من الحبوب المستوفية للشروط السابقة أربعمائة رطل بالبغدادي وبالمصري ثلثمائة وخمسون رطلا وسبع رطل (تنبيه) .

المد عند أبي حنيفة رطلان بالبغدادي على ما رجحه أبو إسحاق من أنه مائة وثلاثون درهما فالصاع ثمانية أرطال بالرطل المذكور فمقداره من الدراهم ألف وأربعون درهما فيزيدون النصاب عما سبق ثمانمائة رطل وستة وعشرين رطلا بالبغدادي المرجح عند النووي فتدبر. اه. - رحمه الله تعالى - وعليه لا خلاف بين القمولي والسبكي لكن حكى ق ل على الجلال اعتماد م ر وز ي ما قاله القمولي فلعلهما لم يلاحظا ما قاله الشيخ. اه.، ثم راجعت شرح م ر فرأيته مع اعتماده مقالة القمولي حكى مقالة السبكي فقد اعتبرت إلخ فما ذاك إلا للطعن في اعتباره المذكور أو في تحريره المد فليراجع.

(قوله: اعتبر بلوغه ذلك رطبا) قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه غير مراد وقوله: إذ رطوبته أكمل أحواله علة لإجزاء المخرج بتلك الصفة ولا يلزم منه عدم اعتبار الجفاف وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر تقديره حيث لم يكن له جفاف فكيف يمكن تقديره؛ لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس إلى ما يتحقق من غيره؛ لأن غاية الأمر أن ما لا يتحقق قام به مانع من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع. اه. ع ش وهو مخالف لصريح الشارح وشرح المنهج وم ر وعبارة الروضة فصل في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق إن كان نخلا أو عنبا اعتبر تمرا، أو زبيبا فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوجهان أصحهما يوسق رطبا والثاني يعتبر بحالة الجفاف وعلى هذا وجهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا وإن كان حشفا والثاني بأقرب الأرطاب إليه وهذا إن كان يجيء منه تمر رديء فأما إذا كان يفسد بالكلية فيتعين الوجه الأصح وهو توسيقه رطبا. اه وهو صريح في مخالفة ما قاله ع ش

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٤٨