والمختلس ويتأيد هذا الإشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة منهم ابن الصباغ والصيدلاني. اه . وقال في العباب: أنه غنيمة مطلقا قال واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الأخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الأخذ بما عدا الخمس. اه.
وجرى في الروض وشرحه على ما في الروضة أولا كما هنا وعبارة المنهج وشرحه في باب الغنيمة وما أخذ منهم أي: من أهل الحرب بلا رضى من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب خمسها لأهله، والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القاتل. اه. فلعل ما في الشرح محمول على ما إذا أخذ برضى تدبر، ثم رأيت المحشي صوره بما إذا جلوا عن دارهم فدخلها وأخذ ذلك أي:؛ لأنه لا تغرير حينئذ تدبر. (قوله: فلا يجوز له أخذه) لا بقتال ولا بغيره كما ليس لهم أن يخونوهم في أمتعة بيوتهم وعليه الرد إن أخذ. (قوله: وإن لم يدعه) بل وإن نفاه كما قاله ز ي. اه. ع ش على م ر قال سم وفيه نظر إذ ليس وجوده عند الأحياء قطعيا وحينئذ فإن نفاه هو أو وارثه حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال.
(قوله: ذكره الشيخان) هو المعتمد وقوله: كسائر ما بيده فرق بينهما إذ يده ثم ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيره دفنه. اه. م ر. (قوله: إشارة إلى استشكاله) لعله وجه الإشكال المشار إليه أنه ليس بركاز لوجوده بملك الغير تدبر
. (قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اه. ش ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني عليه.
(قوله: أو كان بعلا) أي: يشرب من ماء غير ماء نضح لأجل شربه منه بعروقه يدل له قول حجر أو شرب بعروقه به أي : بنحو المطر تدبر. (قوله: وخفتها) أي: شأنها ذلك وإلا فقد لا يكون مؤنة أصلا. (قوله: في حفرة) فليس مكررا مع قوله فيما سقت السماء. (قوله: