فإن كان الذهب ألفا إلخ) يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع والدرهم سبعة أعشار المثقال. اه. رشيدي على م ر وتقدم نقله عن شيخنا العلامة الذهبي. (قوله: علمنا أن نصف المختلط ذهب إلخ) وجه اعتبار النصف أن الزائد من الذهب في الوزن نسبته إلى الصنعة النصف
. (قوله: بضرب جاهلي) كذا في المحرر وفي الروضة دفن الجاهلية وفي المنهاج الموجود الجاهلي.
(قوله: وإن كانوا يذبون عنه) أي: سواء كانوا يذبون عنه أو لا، أما الذي لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام، وأما الذي يذبون عنه فالصحيح الذي قطع به الأكثرون أنه كمواتهم الذي لا يذبون عنه وقال الشيخ أبو علي: هو كعمرانهم كذا في الروضة أي: فإن أخذ بقهر وقتال فغنيمة خمسه لأهل الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده، وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل الفيء.
(قوله: بلغته الدعوة إلخ) أي: ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن موجودا وما لم يؤخذ قهرا عنه إن كان موجودا وإلا فغنيمة سم. (قوله: فإن المراد بها إلخ) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره. اه. سم على التحفة عن م ر واستبعد في حاشية المنهج كون مال الأول ركازا قال الرشيدي: وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي: إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع.
(قوله: فإنه فيء) أي: إن أخذ بغير قهر أو غنيمة إن أخذ بقهر قال في الروضة: وفي كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بغير قتال إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا وإما جهارا فيكون مختلسا وهما خاص ملك السارق