تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأي السنين أخذ جاز. اه. شرح الروض.

(قوله: فيجوز إخراج إلخ) وإن كان عنده ما يكفي عن الأربعمائة من جنس واحد وكان أعلى قيمة من الآخر الذي عنده منه ما يكفي عن مائتين انظر ما يأتي

. (قوله: ثماني) ثماني في الأصل منسوب إلى الثمن؛ لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في النسب كما قالوا دهري بضم أوله وحذفوا منه إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي فتقول ثماني نسوة وثماني مائة كما تقول قاضي عبد الله وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع فيجري مجرى جوار في ترك الصرف وما جاء غير مصروف فعلى التوهم. اه. صبان على الأشموني

. (قوله: يجعلن للأصل ما شاء) ولم يتعين الأغبط. (قوله: للمشقة إلخ) قد يقال هلا تعين بعض الأغبط مع التكملة من الآخر، ودفع الجبران أو أخذه مع أن ذلك سائغ كما في شرح الروض وسيأتي. (قوله: في الرابع) مثله الثالث أيضا إلا أنه لما كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٣٢