تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ) لكن لو جذعت مقدم أسنانها قبل تمام الأربع لا تكفي والفرق بينها وبين جذعة الضأن أن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ السنة وهنا غاية كمالها وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب. اه. تحفة

(قوله: فهي مقيدة لخبر أنس) أي: قيدت الزيادة فيه بالواحدة. (قوله: والأصح نعم) قال السبكي فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين مخصوصا بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين وعلى الأول وهو قول الإصطخري لا تخصيص؛ لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواجب عليه، ثم قال وأما الثاني والعشرون وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق يعني ليس فيه نصاب مغير للواجب وإنما هو عدد بين النصب. اه. عميرة على المحلي

(قوله: فإذا زادت على عشرين ومائة إلخ) مقتضى هذا أن الضابط الذي ذكره الفقهاء أعني قولهم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة شامل لصورة مائة وإحدى وعشرين لاشتمالها على ثلاث أربعينيات وهو كذلك كما في المحلي حيث قال إن لفظ الحديث يصدق بما زاد واحدة وهو المراد وذلك مشتمل على ثلاث أربعينيات ففيه ثلاث بنات لبون فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط الشامل له بعده. اه. أي: فلا يقال إن قول الفقهاء ثم في كل أربعين إلخ يقتضي أن هذا الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين قال الشهاب عميرة: كيف يكون الضابط شاملا له مع أن الواحدة يقابلها قسط من الواجب. اه. أي: فلا يأتي ما ذكره إلا على الضعيف أن الواحدة عفو وإن توقف تغير الواجب عليها وأجاب العلامة ق ل على الجلال بأن قوله فإذا زادت أي: واحدة كما صرح به في خبر أبي داود فيجب أن يحمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها. اه.

ومثله في شروح المنهج والمنهاج لكن هذا الجواب عن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٣٠