حق إلخ) وأما ابن المخاض فلا يجزئ على المعتمد وقال الشيخ أبو حامد: إنه يجزئ وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب. اه. حجر في شرح الإرشاد. اه. سم على المنهج وأما الحقة فتكفي أيضا إلا أنه لا يتقيد إجزاؤها بفقد بنت المخاض كما في شرح م ر ولذا تركها الشارح أيضا فتدبر. (قوله: بنت مخاض) أي: ولو وجد حقة أو غيرها مما هو فوق بنت المخاض كما مر. (قوله: وقت الوجوب) المراد به وقت إرادة الإخراج كما في التحفة. (قوله: معيبة) أي: بعيب يرد به المبيع. اه. ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: أو بنت مخاض فلا يكلف شراءها بخصوصها. اه.
ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: بلا جبران؛ لأن الجبران إنما هو في الإناث. اه. عميرة على المحلي. (قوله: في الذكر) ومثله الخنثى شرح الإرشاد. (قوله: حتى لو كان له كريمة إلخ) بخلاف ما لو كانت كلها مهازيل فإنه يخرج ولو مهزولة أو كلها كرائم وجب إخراج كريمة. اه. م ر. (قوله: كلف إلخ) وله الصعود لأنثى مع الجبران فالكريمة بالنسبة له كالمعدومة وقول ق ل على الجلال وله صعود وهبوط مع الجبران غير وجيه إذ لا هبوط في بنت المخاض كما قاله شيخنا ذ. (قوله: بصفة الإجزاء) أي: غير مريضة ولا معيبة لوجود هذه الكريمة في ماله ولا يضر كونها هزيلة لكن برعاية القيمة فتكون قيمتها تساوي أربعة وعشرين جزءا من مهزولة وجزءا من كريمة. اه. شرقاوي على التحرير
. (قوله: أن يطالب بواجبه) كأن يقال أد الواجب لا أد بعيرا أو شاة مثلا وإلا فهو التخيير في المسألة الأولى تدبر
(قوله: سميت بذلك؛ لأنها