أيضا اقتدى) أي، ولو صورة كمحدث قبل ظهور حدثه سم وق ل (قوله: إلى إنشاء جمعة إلخ.) أي: إن نوى الجمعة؛ لأن الجمعة الأولى باق حكمها، ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام (قوله: أو إلى إلخ.) أي: إن نوى الظهر، وكان الأولى أن يقول، أو إلى فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما في شرح الروض (قوله: حتما) أي: قبل إتيانهم بركن شرح م ر، وفي ع ش فورا. اه.
أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم في الركعة الثانية إلا إذا نووا الاقتداء كما في سم، وأما في الأولى، فيجب الاستئناف ع ش بزيادة من سم على المنهج، ثم رأيت في ق ل على الجلال أن مثل فعل الركن مضي زمن يسعه قال : وخرج بالركن بعضه فلا يضر، ولا يلزمهم إعادته. اه. وقوله، وتجب حينئذ نية الاقتداء، ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام لأنه ليس خليفة سم عن م ر