المفارقة، بل، أو كلهم فالجمعة صحيحة؛ لأن الجماعة شرط في الركعة الأولى انتهى - رحمه الله تعالى -.
وقوله: وأحرموا بالإمام قبل ركوعه هو قياس ما في شرح الروض، وعليه فيفرق بينهم، وبين المتباطئين بقطعهم الخطبة، أو الصلاة، وإعراضهم، وقوله: وإن لم يطمئنوا أي: لحصول الجماعة في ركعة الإمام الأولى، وتحصل لهم الجمعة بالركعة الثانية هذا ما أمكن فتأمل (قوله: فيكفي تسعة، وثلاثون) إلا إن كان الإمام ممن لا تنعقد به ق ل
(قوله: لو بطلت إلخ.) أي: بطلت مطلقا كما في الشرح، أو بطلت إمامته فقط بأن تأخروا، وأخرج نفسه، واقتدى بآخر، وفهم المأمومون منه ذلك فأخرجوا أنفسهم، ونووا الاقتداء بالمتقدم كما، وقع في قصة أبي بكر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في الحلبي على المنهج، والظاهر أنه لا حاجة لنيتهم الاقتداء بعد بطلان إمامته، وهو متى وجدت الشروط فليتأمل، وقيام إخراج نفسه من الإمامة مقام بطلان صلاته صرح به حجر في التحفة (قوله: اقتدى بالإمام إلخ) أي: ولو لم يسمع الخطبة، ولم يحضرها لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرها. اه. شرح الروض.
(قوله: