أنه وجب؛ لأن الواجب أصالة إنما هو الشياه وبنت المخاض وبدلها إنما وجب بطريق البدلية عنها نعم وقع في تدريب البلقيني أنه يجزئ البعير المخرج عن دون خمس وعشرين وإن كانت إناثا، والظاهر أنه مفرع على الإبل هنا واجب أصالة وأن الشياه بدل عنه؛ لأنه حينئذ يصدق عليه. قولهم لا يجزئ ذكر إلا إذا وجب أما إذا قلنا أن الواجب أصالة إنما هو الشياه وأن غيرها يجزئ عنها فلا يجزئ الذكر إذا كان فيها أنثى؛ لأنه الآن لم يجب أصالة فإن قلت: لم أجزأ الحق في الخمس والعشرين الإناث مع أنه ليس واجبا أصالة؟ قلت؛ لأنه هناك وجب الذكر بالنص وهو ابن اللبون فأجزأ ما هو خير منه وفيما دون خمسة وعشرين لم يجب ذكر بالنص فلم يجزئ حيث كان في إبله أنثى فتأمل، ثم رأيت في القوت قال في شرح قول المنهاج، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين واعلم أنه تعتبر فيه الأنوثة بأن تكون بنت مخاض فما فوقها نقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة فقدها وقد يقال لو لم يكن فيما دون خمس وعشرين بنت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها في الخمس والعشرين. اه.
وبتأمل كلام المجموع مع قول الأذرعي وقد يقال إلخ إذ هو ظاهر جلي ومن ثم جزمت به فيما مر يتأيد ما ذكرته أما ابن المخاض وما دون بنت المخاض فلا يجزئ. اه. بحروفه. (قوله: اسم جمع) أي: موضوع للأفراد مع الهيئة الاجتماعية فلا واحد له من لفظه، ومثله النعم بخلاف البقر فإنه اسم جنس وله واحد من لفظه وأما الغنم ففي شرح م ر أنه اسم جنس لا واحد له من لفظه، ومقتضى الفرق السابق أنه اسم جمع وهو ما في المختار. اه. ع ش بج واعلم أن اسم الجنس هو الموضوع للماهية فحقه أن يطلق على الواحد والأكثر وهو مختلف في نحو البقر فإنه لا يطلق على الواحد قال سم في حواشي التوضيح هو كذلك من حيث الوضع لكن بعض الأجناس لم يستعمل إلا في الكثير فهو عام وضعا، خاص استعمالا بخلاف العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأجناس فإنها عامة وضعا واستعمالا. اه.
وقوله: هو كذلك من حيث الوضع قد يقال محله فيما لا مفرد له كالعسل أما ما له مفرد كالكلم، والنبق فلم يوضع إلا للكثير ومن ثم قسموا اسم الجنس لجمعي وغيره. اه.
جمل على المنهج عن بعض الفضلاء. (قوله: لكنه أطلقه إلخ) اندفع به قول العراقي إن تعبير النظم كأصله عن البعير بإبل فاسد
(قوله: ضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر وضائنة للأنثى ومثله المعز. اه. ق ل على الجلال (قوله: فإن كانت مثلها إلخ) وهذا بخلاف زكاة الغنم؛ لأنه يكفي الإخراج عن غنمه مما هو مثلها ولو دون غنم البلد إذا