شرح البهجة لكن المعتمد عند ز ي خلافه كما تقدم عن ق ل (قوله: سمعوا الخطبة) ، ولو بالقوة كما هو ظاهر. اه. (قوله: أو يلحق أربعون إلخ.) سواء أحرموا معا، أو مرتبا بأن لا ينفض واحد من الأولين إلا بعد إحرام واحد من اللاحقين بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون. اه. قويسني، وقال ق ل على الجلال سواء أدركوا الفاتحة مع الإمام، أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. اه. فحرر (قوله: ولا إن لحق الإمام في الصلاة أربعون إلخ.) فلو لحق هذه الأربعين الثانية أربعون ثالثة، ثم انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي قال الإسنوي في الكوكب الدري مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تبع للأولى كما لو صحت صلاة مأموم في صف فإنه يصح صلاة من خلفه، وإن حال حائل بينه، وبين الإمام. اه. ناشري.
(قوله: في الصلاة) خرج ما إذا كان في الخطبة فإنه لا يكفي؛ لأن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة. اه. تحفة (قوله: فلا تبطل، وإن لم يسمع إلخ.) أي: بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون كما في التحفة، ونازع فيه ق ل بمثل ما مر، وفيه ما مر، وإذا كان إحرامهم كذلك صار حكمهم حكم الأولين، وحصلت الجمعة، وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر وم ر، وحاصل هذا المقام أنه إذا بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة، وقع ذلك في الركعة الأولى، أو الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت، أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون، أو بعضهم، ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى، ولو بعد الرفع من ركوعها، أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها سواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا، وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى، وسمعوا الخطبة، وأدركوا الفاتحة إن لم يدركها الأولون صحت الجمعة، وإلا فلا. اه.
سم على التحفة بزيادة يسيرة من تقرير شيخ مشايخنا القويسني، وكتب العلامة الحفني ما نصه حاصل المقام أن النقص إما في الخطبة، أو بعدها، وقبل الصلاة أو في الركعة الأولى أو الثانية فإن كان في الخطبة، وقد عادوا قبل مضي ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل كما سبق في جمع التقديم بني على من أتي به من الخطبة مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم، وإن عادوا بعد طول الفصل، أو جاء غير المنفضين، أو بعضهم، وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل للعدد، وجب استئنافها لفوات شرط الولاء فيها، أو عدم سماع الأربعين لكلها فإن كان النقص بعدها، وقبل الصلاة، ولم يحرم فإن قرب الفصل بين الخطبة، وإحرامهم بنوا على الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن طال، وجب الاستئناف فإن أحرم الإمام عقب الخطبة كفى في حصول الولاء بين الخطبة، والصلاة، ثم إن عادوا، ولو بعد طول الفصل، وأحرموا بالإمام قبل ركوعه، وانتظرهم في القيام، أو في الركوع حتى قرءوا الفاتحة، وركعوا قبل رفعه من أقل الركوع، وإن لم يطمئنوا صحت جمعتهم، وإلا بأن اختل قيد من ذلك لم تصح، وإن حصل النقص في الركعة الأولى سواء كان ببطلان صلاتهم بحدث، أو نية مفارقة، وقد عادوا، وأحرموا قبل طول الفصل على ما في حاشية س ل، أو، ولو مع طوله على ما في ح ل، وقبل الركوع على الوجه السابق بنوا على ما مضى من الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن عادوا بعد ركوع الإمام، أو قبله، ولم يمكنهم الفاتحة أو أمكنهم، ولم يركعوا قبل رفعه عن أقله، وجب استئناف الخطبة، والصلاة هذا في المنفضين، وأما غيرهم فيتمونها ظهرا إن تعذر استئناف الجمعة، وإن حصل النقص في الثانية بأن بطلت صلاة بعضهم بطلت جمعتهم لاشتراط العدد إلى فراغها، فيجب الاستئناف، وأما إذا نوى بعضهم