تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولاه، وإلا قدم إمام المسجد قال: وكذا يقال على الجديد أيضا.

(قوله: وانفراد إلخ) هذا علم من تعبيره بالجواز. (قوله: إن خيف إلخ) فإن ظن وجب. اه. م ر وع ش

(قوله: فالمرأة) قال في شرح الروض ويحاذى برأس الرجل عجيزة المرأة. اه. سم على التحفة ومثلها الخنثى. (قوله: ومن ثم إلخ) هذا كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة الغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى، السنة أن يقف عند عجيزتهما فينبغي أن يكون رأسهما في جهة اليمين وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فيتأمل. اه. عميرة. اه. سم على المنهج وبهامش شرح المنهج على قوله: رأس كل منهما عند رجل الآخر فيكونان صفا طويلا على يمين الإمام. اه.

قال الناشري: ولو لم يحاذ المصلي الميت بجزء من بدنه بأن وقف في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا عن الميت فهل تصح الصلاة كما تصح الصلاة في القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح لكونه لم يحاذ جزءا من الميت وتخالف القبر لأنه محل ضرورة؟ أتم الروايتين البطلان. اه. لكن الظاهر ضعف هذا كما مر في الإمام والمأموم. اه. وفي حاشية الجمل على المنهج ما نصه: التقديم في غير الخناثى أن يكون واحد بعد واحد إلى جهة القبلة، وأما في الخناثى فبأن نجعلهم صفا طويلا ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم. اه. وظاهره أن الصف يكون عن يمينه لا إلى جهة القبلة فتأمل، فاستفدنا من هذا كله أن المدار في صحة الصلاة على الميت أن يكون المصلي محاذيا له ولو بجهة يمينه لا أن يكون مستقبلا له كما يدل عليه أيضا قول سم في شرح أبي شجاع: ويشترط أن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام، فتدبر.

(قوله: فإن اتحدت نوعا إلخ) عبارة الروضة فإن كانوا نوعا واحدا ففي كيفية وضعهم وجهان أصحهما توضع بين يدي الإمام في جهة القلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع، والثاني توضع صفا واحدا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر. اه. والثاني هو كيفية وضع الخناثى. (قوله: فقرب بقرعة) أي: من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة الخناثى والحاصل أنه عند اختلاف النوع يقدم الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء مطلقا في المعية وغيرها، وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل وغيرها بالسبق. اه. جمل على المنهج. (قوله: وإلا أقرع) قال سم في حاشية التحفة: هلا قدم بالسبق قبل الإقراع. اه.

الظاهر أنه كذلك وإنما لم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٠٨