بم يكون وفي شرح المنهاج لمر أن التقديم فيهم معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات. اه. قال ع ش: يقتضي أنه في الأجانب يقدم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه. اه. وفي شرح الروض وبما تقرر علم أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر. اه. ثم رأيت ما يأتي في الشارح. (قوله: تقديم الفقيه) أي: الفقه الزائد على ما يصحح الصلاة على غير الفقيه ذلك الفقه.
(قوله: وإن اقتضت العلة إلخ) قال م ر: والعلة لا تخالفه؛ لأن محله في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب؛ لأنه لم يشارك الفقيه في شيء. اه. وانظره فإنه لا بد أن يكون معه من الفقه ما يصحح الصلاة فلعل مراده أنه لم يشارك الفقيه عرفا في شيء مما امتاز به وتأمله. وعبارة التحفة ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير الفقيه يعني أنه إذا كان أهلا واختلفا درجة كأب وابن قدم الأب، وإن كان لا يعرف غير مصحح الصلاة وكان الابن فقيها عرفا فإن استويا درجة كابنين أحدهما لا يعرف غير مصحح الصلاة والآخر يزيد عليه ويكون فقيها عرفا قدم الفقيه عرفا وإن كان الآخر أسن إذ لم يقدموا على الأسن إلا الأفقه تدبر.
(قوله: ولا للمرأة) سواء الزوجة والأجنبية. (قوله: إن الزوج إلخ) وكذا الزوجة عند فقد الذكور تقدم على الأجنبيين. اه. ق ل وغيره. (قوله: وإن المرأة تقدم بترتيب الرجل) ، وأما الأجانب فظاهر مراعاة ما به التقديم في سائر الصلوات إلا أنه ينبغي أن يكون الأسن مقدما كما في الأقارب. اه. عميرة. اه. سم على المنهج فيقيد به ما نقلناه عن م ر. (قوله: إنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي إلخ) والقديم وبه قال الأئمة الثلاثة وابن المنذر وأكثر العلماء: إن الأولى الوالي فإمام المسجد فالولي. اه. مدني وقيد ق ل على الجلال تقديم الوالي على إمام المسجد على القديم بما إذا كان الوالي هو الذي ولى إمام المسجد أو أعلى ممن