فيه م ر فقال: لا تصح الصلاة إلا إن نوى الجملة اه. (قوله: لزوال الضرورة إلخ) لأن الصلاة إنما شرعت على الميت كله فالصلاة على بعضه للضرورة تدبر
(قوله: ويجوز غسله) يحتمل الكراهة وخلاف الأولى ع ش
(قوله: ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ظاهره الوجوب وفي ق ل على الجلال أن الراجح جواز الدعاء للكافر بأخروي وبالمغفرة خلافا لما في الأذكار اه.
(قوله: مقدما فيها) ولو أوصى بتقديم غيره إلا إن رضي ذو الحق اه ولو تقدم غير الأحق كره إلا أن يخاف فتنة فيحرم شوبري وحجر وظاهره الكراهة ولو مع عدم رضا الأحق قال سم: ولا يبعد الحرمة حينئذ لكن ظاهر الندب الجواز؛ لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي اه م ر. (قوله: مرتبا بالإرث) فيقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ابنا عم إلخ) بأن يأتي شخص بابن من امرأة ثم يأتي أخوه منها بابن ولأحدهما ابن من امرأة أخرى فابناه ابنا عم ابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه، فالأخ للأم لا يقدم على الآخر