تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدة ظاهر المذهب لا يصلي على الشعرة الواحدة فإن علم حياة صاحبه أو جهل لم يفعل شيء، إلا أنه يدفن. اه. وقوله: يدفن أي: ندبا كما علم. (قوله: فعلى الخلاف في اللقيط) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم، وإلا فكافر.

(قوله: فصاعدا) قال م ر في شرح المنهاج: هذا لا يشمل الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة، إذ هو خارج من كلامه؛ لأنه لا يسمى سقطا خلافا لشيخ الإسلام في فتاويه لكن اعتمد الزيادي ما قاله شيخ الإسلام ومثله حجر قال ق ل: وهو الذي لا يتجه غيره. اه.

(قوله: ينوي الكل) أي: وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندبا إن كان قد صلى عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إن علق قاله حجر، اه. ق ل على الجلال وقوله: وندبا إن كان قد صلى خالف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٠٣