في الإرث بل يأخذ السدس بأخوة الأم والباقي يكون بينهما بالسوية اه مدني.
(قوله: بترتيب الولاية) أي: ولاية النكاح اه شرح الحاوي. (قوله: ثم الرحم) قال الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمها ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. اه. فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية. اه. ع ش على م ر. (قوله: وفيه تنبيه إلخ) بخلافه في الإرث فإن المراد بذي الرحم هناك من ليس له فرض مقدر فيخرج الأخ للأم هناك؛ لأنه من ذوي الفروض. اه. (قوله: من ذوي الأرحام هنا) قال حجر في التحفة: يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أب الأم وقدم في الذخائر بني البنات على الأخ للأم قال م ر: وهو المعتمد وقال حجر: وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالإخوة. اه. (قوله: إن بقية ذوي الأرحام إلخ) دخل في بقية ذوي الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة فلينظر من يتقدم منهم على غيره. والأقرب أن يقال: تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة؛ لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته، ويؤيد هذا ما وجه به حجر تقديم أولاد البنات. اه. ع ش وفيه أنه لا يوافق الشارح لأن التقديم فيه ليس بالقرب بل بالقوة فليحرر. (قوله: ثم في الغسل الزوجة) قضيته أنها مؤخرة عن الرجال الأجانب مع أن منظورها أكثر لكن علله في شرح الروض بأن الرجال بالغسل أليق. (قوله: وعلم إلخ) ؛ لأن الإمام لما كان هو القابض للتركة حينئذ نيابة عن المسلمين كان كأنه الوارث. (قوله: وهو كذلك) مال م ر إلى خلافه وهي طريقة المراوزة. اه. سم على المنهج.
(قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) يعني أنه عند اختلاف الدرجة لا يقدم من ذكر وكذا عند اتحادها واختلاف الإدلاء لما سيأتي في الدفن أنه يقدم الأقرب في الصلاة على الأفقه، والقريب غير الفقيه عرفا على البعيد الفقيه كذلك. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم إلخ) يفيد أنه عند عدم الاستواء درجة أو إدلاء لا يقدم الأسن المتأخر في الدرجة أو الإدلاء وهو كذلك في عدم الاستواء درجة كما نص عليه في شرح الروض ونقله عنه شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - الظاهر أنه كذلك في عدم الاستواء إدلاء كما يفيده كلام الشارح. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) قال في الروضة: كابنين أو أخوين ومثله في الروض وهو يفيد أنه ليس المراد أن رجال العصوبة درجة، ورجال الولاء درجة وهكذا بل المراد أن البنوة درجة والأخوة درجة والعمومة درجة وهكذا إذ هو مقتضى الاستواء في الإدلاء.
(قوله: درجة وإدلاء) أي: وكل منهما أهل للإمامة شرح الروض فلا بد أن يكون كل ذا فقه يصح معه العمل. (قوله: درجة) أي: رجال العصوبة فرجال الولاء إلخ. (قوله: وإدلاء) كالإدلاء بالأبوين في