تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قد جهل) أي: لم يعلم له حال فخرج من تقدم كفره ولو حكما كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا أو كافر فيحكم بكفرهم قال حجر: الأقرب أنه لا يصلى عليهم وقال ع ش: الأقرب أن يصلي ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن في مسألة الاختلاط تحققنا وجوب الصلاة وشككنا في عين من يصلي عليه بخلافه هنا فإنا شككنا في وجوب الصلاة. اه. (قوله: غسل إلخ) إذ الغالب في دارنا الإسلام فلا يضر كونه مجهول الإسلام اه م ر. (قوله: غسل) لو لم يوجد ماء فإن كان العضو محل التيمم كالوجه واليدين يممه، وإلا فلا صلاة لفقد شرطها من الطهر كذا ظهر ووافق عليه م ر اه سم على المنهج.

(قوله: وصلي عليه وجوبا) الظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر حتى لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب فهل له ذلك أو يمتنع؟ إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين بعض أجزاء الحاضر وأريد تغسيل ما عدا المبان وتخصيصه بالصلاة عليه ومال م ر إلى الثاني. فليراجع اه سم على التحفة. (قوله: أيضا وصلي عليه إلخ) أي: إن لم يصل على ذلك الميت الذي هو جزؤه أو صلي عليه قبل غسل العضو لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا أما إن صلي عليه بعد غسل العضو فلا تجب الصلاة عليه، ولو شككنا في ذلك فالظاهر الوجوب احتياطا. اه. سم على المنهج.

(قوله: وجوبا) أي: حيث لم يصل على الميت، وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام السبكي اه شرح م ر على المنهاج. (قوله: فقد صلى إلخ) الظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة م ر. (قوله: انفصاله من ميت) أي: يقينا فلو شك في ذلك لم تجز الصلاة عليه ما لم يعلق النية اه ع ش على م ر. (قوله: كالأذن الملتصقة إلخ) أي: حيث انفصلت في الحياة ثم التصقت بحرارة الدم ولم تحلها الحياة اه ع ش على م ر. (قوله: فمات في الحال) فإن لم يمت كذلك أو شك في موته سن دفن ما انفصل منه كيد سارق وظفر وشعر وقلفة ودم نحو فصد إكراما لصاحبه. اه. م ر. (قوله: فمات في الحال) ظاهره وإن لم يكن حركته وقت الإبانة حركة مذبوح لكن قيد ابن حجر بذلك. (قوله: لكن قال صاحب العدة إلخ) اعتمده م ر. (قوله: إلا شعرة واحدة إلخ) بخلاف الظفر الواحد اه م ر وأما بعض الظفر فكالشعرة نقله سم عن المنهج عن م ر اه. (قوله: لم يصل عليها) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها؛ لأنه لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره. اه. خ ط اه ع ش على م ر. (قوله: لما سيأتي إلخ) لكن حيث كان البعض حاضرا فالغائب تابع له فلا بد أن يصلح للاستتباع تدبر. (قوله: نقل كلام المجموع إلخ) عبارة الشارح وينوي الصلاة على جملة الميت لا على ذلك العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب والشعر والظفر كذلك على الأقرب إلى إطلاق الأكثرين في الشرحين والروضة وفي شرح المهذب الأكثرون لا يصلى عليهما وفي الرافعي عن صاحب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٠٢