قوله: أو كلم) انظر عطف الكلم على الجرح هل هو تفسيري كما هو الظاهر وعليه فهو دليل على جواز عطف التفسير بأو؟ . اه. من هامش شرح الروض وفي ع ش على م ر الظاهر أنه شك من الراوي. اه. (قوله: باستغنائهم) أي: بإفادة ذلك بعدم الصلاة، أما الأنبياء والمرسلون فمعلوم ذلك فيهم لا حاجة إلى التنبيه عليه والتعظيم به. (قوله: مع ما عارضها) لعله ترق إذ لا يصح كونه قيدا، تدبر. (قوله: ولم تكن) تفسير لعدم الإحاطة. (قوله: فلو كان واجبا لم يسقط) ؛ لأنا تعبدنا بفعله ولم يوجد بخلاف الكفن فإن مقصوده الستر وقد حصل. اه. سم على المنهج. (قوله: فسقط بالشهادة إلخ) يفيد وجوبه في غير الشهيد وهو ضعيف وقد تقدم. (قوله: ذميا) أي: لم يبتدئنا بالقتال، وإلا فمقتوله شهيد كذا بهامش المنهج
(قوله