تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي في البحر: قال ابن أبي هريرة: إنما ترك - صلى الله عليه وسلم - القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله. اه. (قوله: قريبه) مثله المملوك والجار والزوجة الكفار، وزيارة القبر كذلك للاتعاظ وخرج غيرهم من الأجانب فيحرم لما فيه من التعظيم. اه. مرصفي

(قوله: صلى) قال سم على أبي شجاع: تكره الصلاة على الميت في المقبرة ولا تكره في المسجد بل هي أفضل لما روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه على ابني بيضاء سهل وسهيل» وقد صلت الصحابة - رضي الله عنهم - على عمير فيه ولم ينكر ذلك أحد منهم وخبر «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» ضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه. اه. (قوله: ويجاب إلخ) حاصله الفرق بين الغسل والتكفين لكن عدم اشتراط الكفن يحتاج لدليل. اه. يعني أن مجرد الفرق غير كاف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٠٠