قوله: فالزيادة) في الإسراع أولى في الشوبري على المنهج أنها واجبة حينئذ إلا أن يحمل على ما إذا ظن تغيره بخلاف ما هنا. اه.
(قوله: فالزيادة) عبر بها هنا؛ لأن أصل الإسراع مندوب.
(قوله: بحيث لو التفت إلخ) مع كونه بحيث ينسب إليها كما في الشق الثاني كما نبه عليه ع ش والمحشي وإنما تركه الشارح؛ لأن الغالب أن القريب منسوب. (قوله: فإن بعد) بأن كان بحيث لو التفت لا يراها لكثرة الماشين معها قال في المجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة، وإلا فلا. اه. شرح الروض.
(قوله: ثم قال: فيتعين المصير إليه إلخ) قال في شرح الروض لكن قال الإسنوي: دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الإمام الخطابي. اه.
(قوله:؛ لأنه يحتمل القعود إلخ) قال