التيمم له فيه لقدرته على التوبة والسبب في ذلك أن السفر مظنة للفقد الشرعي في الجملة والتيمم في حقه رخصة لدفع الأذى عنه باستعمال الماء الموجود معه بخلاف الفاقد حسا، فإنه في حقه عزيمة إذ لا ماء معه يشق عليه استعماله مع وجوب الإعادة عليه وكونه كالمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود كما في المجموع فليتأمل.
(قوله: وذكر هذه الصورة) أي: ما بعد كان دون ما قبلها كما يدل عليه قول الشارح واستحق في كلها أي: صور موانع المسح وترك بيان الحكم في صور موانع التكميل لظهور وجوب النزع والمسح فيها وبه يندفع ما في الحاشية تدبر.
(قوله: وإن غسل بعده) أي: داخل الخف اه.
(قوله:؛ لأنه لم يغسلهما إلخ) هذه علة صحيحة وقد مر لنا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٩