نحو هذا
(قوله كفه اليسرى) أي: راحتها تحت العقب وأصابعها فوق أعلاه كما في المجموع اه.
(قوله: ولا يندب استيعابه) نفي الندب صادق بالمباح ويندب عد الاستيعاب الذي ذكره المصنف.
(قوله: ويندب استيعابه) عبارة الجمهور يستحب كما في المجموع.
(قوله: إنه لا يندب) عبارتهما استيعاب الخف ليس بسنة.
(قوله: ولقول ابن الرفعة إلخ) لأن الكراهة تحتاج لنص إما مخالف المندوب فخلاف الأولى
(قوله: أربعة) فاعل غسل؛ بأن أفاض واحد الماء على وجهه وآخر على يديه وهما مجموعتان وآخر على رأسه وآخر على رجليه كذلك فسقط إشكال حصول ذلك من أربعة وهي ستة اه.
عباب.
(قوله: بأن غطس إلخ) هذا التصوير قيد في المسألة؛ لأن الغاطس لا يمكنه فعل الترتيب اه.
(قوله: إذا نوى به جنابة إلخ) قال في المجموع في تصوير هذه المسألة إذا غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف وغيره أو نية الطهارة كما