خلاف ما وردت به الرخصة اه.
وقد تقدم ذلك في الشارح اه. .
(قوله: واختاره في المجموع) أي: من جهة رجحان دليله وإلا فقد صرح قبل؛ بأن المذهب خلاف ذلك اه. .
(قوله : عن القياس) أي: قياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا.
(قوله بجواز الفعل) ؛ لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
(قوله: بدليل إلخ) دليل على أن العبرة في المسح بالتلبس لا بابتداء المدة.
(قوله: على المذهب) مقابله وجه غريب أنه لا يباح له حكاه في المجموع.
(قوله: لم يجز له التيمم) قال شيخنا - رحمه الله - لأن السفر مظنة للفقد الشرعي أيضا.
(قوله: لذلك الجرح) ليس بقيد حتى لو كان ذلك الجرح به قبل السفر امتنع
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٨