تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف ما وردت به الرخصة اه.

وقد تقدم ذلك في الشارح اه. .

(قوله: واختاره في المجموع) أي: من جهة رجحان دليله وإلا فقد صرح قبل؛ بأن المذهب خلاف ذلك اه. .

(قوله : عن القياس) أي: قياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا.

(قوله بجواز الفعل) ؛ لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.

(قوله: بدليل إلخ) دليل على أن العبرة في المسح بالتلبس لا بابتداء المدة.

(قوله: على المذهب) مقابله وجه غريب أنه لا يباح له حكاه في المجموع.

(قوله: لم يجز له التيمم) قال شيخنا - رحمه الله - لأن السفر مظنة للفقد الشرعي أيضا.

(قوله: لذلك الجرح) ليس بقيد حتى لو كان ذلك الجرح به قبل السفر امتنع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٩٨