تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يفيد شيئا إلا أن يكون قولا راجعه.

(قوله: عسال) بعين ثم شين مشددة مهملتين كذا في المجموع اه.

وآخره لام كما هو بخط الإمام الأذرعي - رحمه الله - اه.

(قوله سفرا) بالتنوين جمع سافر وقيل، إنه لم ينطق بواحدة بل قدروه وقيل نطق به اه.

مجموع.

(قوله: إلا من جنابة) نبه بالجنابة على ما في معناها كالحيض والنفاس. اه. مجموع.

(قوله: لكن) أي: لكن لا تنزع من غائط إلخ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ لأن تقديره أمرنا بنزعها من الجنابة وفائدته بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح ونبه بما ذكره على ما في معناه كذا في المجموع اه.

يعني قوله إلا من الجنابة يفيد تخصيص الجنابة مع أن نحوها مثلها فأفاد بقوله، لكن من غائط أن الحكم لا يخص الجنابة بل مثلها الحيض والنفاس وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله أي: ونحوها في الموضعين تدبر.

(قوله يعني أرخص) حل معنى.

(قوله: والأمر فيه للإباحة بدليل) رواية النسائي «أرخص لنا أن لا ننزع خفافنا» بدل أمرنا كذا في المجموع اه.

ثم رأيت ما في الشارح اه. .

(قوله: من تخييره) أي: صاحب الحاوي حيث قال وغسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما أو مسح أعلى كل خف اه.

(قوله: تخييره) أي: الحاوي كذا بطرة اه.

(قوله: الأخرى) أي التي لم يرد المسح عليها فهذا مقابل قوله وغسل الأخرى.

(قوله: لوجوب التيمم عنها فهي إلخ) أي: والتيمم كالغسل للصحيحة فأما أن يغسل الصحيحة ويتيمم عن العليلة أو يلبس الخف فيهما بعد طهارتهما هذه ويمسح عليهما معا لتساويهما في وجوب طهارة كل منهما قبل المسح اه. هذا هو الظاهر خلافا للمحشي هنا وفي حواشي التحفة فانظره اه.

وعبارة ق ل على الجلال والعليلة كالصحيحة فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط لوجوب التيمم عن العليلة اه.

وعبارة المجموع بعد كلام فلو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو الأصح؛ لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة اه.

(قوله: لوجوب التيمم) فهي واجبة الطهارة والطهارة لا تتبعض بخلاف ما إذا كانت مفقودة اه.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٩٤