وإن لم تنحصر فيها إلخ) دفع لما يقال لم لا يمسح الخالي من النجاسة ويستبيح به نحو مس المصحف ثم إذا أراد الصلاة أزاله.
(قوله بدل عن الرجل) أي: في أداء الطهارة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها في نفس الطهارة.
(قوله: وما قيل من أن كلام التبصرة إلخ) اختار ابن المقري ما دل عليه كلام التبصرة، لكنه ضعيف.
(قوله: قوي) أي يمكن التردد فيه لما سيأتي يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافرين من أول حدث إلى آخر المدة اه.
شيخنا ذ - رحمه الله -.
(قوله: ممكن مشى) أي: بلا مداس شيخنا ذ.
(قوله: لخبر إلخ) هو وما بعده استدلال على
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٥