سم.
(قوله: لاتفاق الأصحاب إلخ) كذا في المجموع ولعله أراد به الرد على بعض شروح الحاوي حيث قال وقال بعضهم الغسل مستحب لأنه زاد على الواجب اه.
(قوله: لا يندب) وأما الكراهة ففيها وجهان الأكثرون يكره وقال القفال وإمام الحرمين والغزالي والرافعي لا يكره كذا في المجموع
(قوله: لجره على الجوار) رده ع ش؛ بأن شرطه أن لا يدخل على المجرور حرف عطف كما في جحر ضب خرب فحرره ثم رأيت النووي قال في المجموع بعد توجيه الجر بالجوار ما نصه، فإن قيل، إنما يصح الاتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو قلت هذا غلط، فإن الاتباع مع الواو مشهور في أشعارهم من ذلك ما أنشدوه
لم يبق إلا أسير غير منفلت ... وموثق في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقا لمجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير، فإن قالوا الاتباع، إنما يكون فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبس قلنا لا لبس هنا؛ لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين اه.
(قوله ويجوز عطف قراءة الجر) أي: العطف فيها اه.
(قوله الذي تسميه إلخ) فهو إطلاق لغوي اه.
(قوله الباء المقدرة) أي الملاحظة إذ لا تقدير لوجود الباء في المعطوف عليه اه.
(قوله أو مسح إلخ) قال الزركشي في البحر اعترض على صاحب الحاوي الصغير؛ بأن شرط أحد الأمرين المخير بينهما أن لا يكون أحدهما معلقا بشرط وإلا امتنع التخيير بينهما في حالة واحدة بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح، فإن نزع، فالغسل ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال، إن الرجل تغسل وهي في الخف اه.
وفي قوله إلا أن يقال إلخ نظر لأن هذا الغسل