(قوله: فهو على وضوئه) فلا يجب غسل ما ظهر اه. .
(قوله: بعض جلد رأس أو شعر) أي: يتخير بين مسح الجلد والشعر ولو كان الشعر ساترا لجميع رأسه قال في المجموع وهو المذهب وقيل، إنه حينئذ لا يكفي مسح الجلد؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر اه.
(قوله: أيضا جلد رأس) ولو خرج عن حد الرأس بخلاف الشعر الآتي اه.
(قوله: على متعد) أي فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كما في ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: 6] وإن لم يتعد فللإلصاق كذا في المجموع فما في بعض النسخ من قوله على متعدد بدالين تحريف من الناسخ اه.
(قوله: تكون للتبعيض) هذا يدل على أنه لو كان له رأسان، فالواجب مسح بعض أحدهما وهو كذلك اه.
(قوله: ما انحدر) ولو بالقوة؛ بأن كان متجعدا اه.
(قوله أيضا ما انحدر) أي: من جهة نزوله وإن انحدر من جهة أخرى عن حده م ر