تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

داخل في مدلولها المجازي.

(قوله إلى المنكب) هو الأشهر لغة حجر.

(قوله: أو للمعية) نقل ذلك عن ثعلب وآخرين من أهل اللغة كذا في المجموع وظاهره أنه حقيقة اه.

(قوله: أو للمعية) أي: مجازا لأنها حقيقة في الغاية بإجماع الأدباء اه.

إيعاب وحينئذ، فالقرينة فعله - صلى الله عليه وسلم - اه.

(قوله: إذا كانت إلخ) وإلا فلا تدخل وقيده بعضهم في الشقين بقوله إلا لقرينة اه.

(قوله: وقد لا تدخل إلخ) رده م ر بمنع الخروج إلا لقرينة وهو الموافق لتناول اسم القرآن للكل وما قاله م ر في المجموع اه.

(قوله: والمعنى إلخ) يحتاج هذا لقرينة اه.

سم على التحفة.

(قوله لوقوع اسم البلد عليها) وبذلك فارق الجلدة المتدلية من غير محل الفرض والسلعة والشعرة ع ش.

(قوله: لزمه غسل ما ظهر) وكذا ما بعده ع ش

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٩١