عزوب نية الوضوء، فإنها لا تضر، لكن إن كان ذلك في محلها وهو ما بعد غسل الوجه ثلاثا اه.
سم في حاشية المنهج عن م ر
(قوله ونفي غيرها) ؛ لأنه نوى رفع الحدث بتمامه إلا أنه خصصه ببعض الصلوات فيلغو التخصيص سم عن م ر وهذا بخلاف ما إذا نوى رفع الحدث بالنسبة لصلاة دون غيرها كما قاله البغوي واعتمده م ر اه.
(قوله: أشرع) بمعنى شرع قليوبي.
(قوله: بجعل اليد إلخ) اندفع به قول ابن الرفعة أن اليد حقيقة للمنكب فكيف يحسن أن يكون التقدير مع المرافق اه.
إيعاب.
(قوله مجازا إلى المرفق) ، فالمرفق
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٠