تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عزوب نية الوضوء، فإنها لا تضر، لكن إن كان ذلك في محلها وهو ما بعد غسل الوجه ثلاثا اه.

سم في حاشية المنهج عن م ر

(قوله ونفي غيرها) ؛ لأنه نوى رفع الحدث بتمامه إلا أنه خصصه ببعض الصلوات فيلغو التخصيص سم عن م ر وهذا بخلاف ما إذا نوى رفع الحدث بالنسبة لصلاة دون غيرها كما قاله البغوي واعتمده م ر اه.

(قوله: أشرع) بمعنى شرع قليوبي.

(قوله: بجعل اليد إلخ) اندفع به قول ابن الرفعة أن اليد حقيقة للمنكب فكيف يحسن أن يكون التقدير مع المرافق اه.

إيعاب.

(قوله مجازا إلى المرفق) ، فالمرفق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٩٠