لا يبطله محمول على الجاهل لا الذي يعلم أنه نفل في مذهب إمامه ويقصد به حقيقة الغرض اه.
حجر في شرح العباب.
(قوله: يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به) أي وشرطيته للصلاة نابتة قبل الوقت وفي حق الصبي اه.
(قوله: وكذا بغير نيته) أي: يكفي في تحقق النية للوضوء اقترانها بغسل ذلك الجزء بغير نيته على الصحيح ومقابله لا يكفي ذلك في تحققها؛ لأنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزئه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا قال في المجموع وهذا قوي لكن خالفه صاحب التتمة فقال يجزئه غسل ذلك المغسول من الوجه إذا صححنا النية وإن كان نوى به السنة وهذا على طريقة من يقول بتأدي الفرض بنية النفل كما في سجود السهو لمن ترك سجدة وفرق بين البابين؛ بأن المضمضة مخالفة لغسل الوجه جنسا وصورة بخلاف نحو السجود وقال ابن شهبة في الفرق بين الاعتداد بغسل اللمعة المتروكة في الغسلة الأولى بالغسلة الثانية وبين ما هنا الفرق أن اللمعة داخلة في اسم الوجه فهي مقصودة بالغسل على كل حال وأما الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة؛ لأنها غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل في اسمها لا يدخل في غسلها؛ لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف لوقوع الغسل عنه اه.
ثم إن القائل بالأصح لا يعتبر المقارنة لغسل مفروض بل مقارنة غسل جزء من مفروض وإن لم يعتد بغسله كذا في المجموع والإيعاب.
(قوله: أو الدنيوي) أي غير الرياء وإلا فلا أجر له بلا خلاف سم وحجر.
(قوله: وأما لو نوى ذلك مع غروب إلخ) بخلاف نية الاغتراف مع