القرآن وشبهها كذا في المجموع.
(قوله: لا يشترط التعرض للأداء إلخ) ظاهره أن المراد هنا فعل العبادة في وقتها كما في الصلاة وليس كذلك كما في الحاشية ثم إن قوله: ومعلوم إلخ فيه شيء ؛ لأن الغرض به الرد على الضعيف القائل؛ بأن نية الوضوء مجردة عن الأداء والفرض لا تكفي أي:؛ لأن في الأداء إشعارا بفرضية المؤدى وإن كان مردودا؛ بأن الأداء يكون في النفل كالفرض والصلاة الواجبة لا بد فيها من نية الفرضية، فالدافع هو ما نقله عن الرافعي تدبر وعلل الزركشي إجزاء نية أداء الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله؛ لأن أداء الوضوء من المحدث لا يكون إلا فرضا قال حجر في شرح العباب ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار الفرضية والأداء لما مر ينبغي أن يكون الاقتصار خلاف الأولى لقوة الخلاف في الإجزاء ومن ثم اعتمد الأذرعي كابن الرفعة عدم الإجزاء تبعا لجمع وقال الزركشي لم أر من رجح ما صححه النووي اه.
(قوله: فتكفي نية الوضوء) أي: لا الطهارة لما مر أما أداء فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء، فالطهارة مثله في ذلك وتكفي نية الطهارة الواجبة واستشكل في الأنوار اختصاص فرض الطهارة والطهارة الواجبة بالحدث إذ طهارة الخبث كذلك قال في التحفة جوابا عنه الربط بالفرض والوجوب إنما يتبادر منه تلك لا هذه؛ لأنها قد لا تجب للعفو عنه اه.
(قوله نية الوضوء) ولا يضر أن الوضوء قد يكون تجديدا، فالوضوء شامل للواجب والمندوب؛ لأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا ق ل على الجلال اه.
(قوله: ولا التعرض للفرضية قال الرافعي إلخ) عبارة حجر في شرح العباب وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلافه في نحو الصلاة؛ لأن النية لم تعتبر هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه؛ لأن الحدث يرتفع بكل وهو المطلوب بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت مع أن الأصح أن موجبه ما مر.
(قوله: ليس للقربة) كأن المراد به أنه ليس لتمييز رتبتها؛ لأن الوضوء مطلقا الغرض الأصلي منه رفع الحدث فلم يبق إلا التمييز عن غسل النجاسة اه وإلا، فالقربة ما ورد التعبد به قربة إلى الله وهذا موجود في الوضوء ففي صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الطهور شطر الإيمان» فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون قربة اه.
(قوله:؛ لأن الصحيح إلخ) قد يقال لا دلالة فيه؛ لأن الوضوء من المحدث لا يكون إلا فرضا كما مر بخلاف باقي العبادات غير ما استثنى إلا أن يحمل على ما أولنا به تدبر.
(قوله: في نية العبادات) أي: المختلفة الرتب فتكون النية لخصوص القربة بخلاف الوضوء اه وعبارة شرح العباب لحجر وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلاف نحو الصلاة؛ لأن النية هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت اه.
وهو حمل صحيح لعبارة الرافعي فتأمل.
(قوله: وما قاله إلخ) انظر هل هو اعتراض على الإمام الرافعي بلزوم أن نية ما ذكر ليس للقربة اه.
(قوله: في نية الحج والعمرة) للزوم النفل منهما بالشروع فساوى الواجب اه.
(قوله: موجبه الحدث) إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة.
(قوله وإلا لامتنع وضوء الصبي إلخ) وقولهم اعتقاد كون النفل فرضا