(قوله:؛ لأن القصد إلخ) تعليل لكون معنى نية رفع الحدث رفع حكمه وإن لم يعرفه.
(قوله: فإن نواه) أي: رفع الحدث سم على المنهج وقوله: فقد تعرض للقصد أي: رفع حكمه.
(قوله: لا يجب) ؛ لأن ارتفاع السبب وبقاءه غير مقصود لذاته، إنما المقصود ارتفاع حكمه.
(قوله: ما لا يجب التعرض له جملة إلخ) ؛ لأن الفائدة المترتبة وهي رفع المانع حاصلة سواء تعرض للأسباب أو لا والتمييز عن الوضوء المجدد حاصل بقصد رفع المانع إذ لا مانع فيه وكذا عن الغسل لإزالة النجاسة أو التبرد.
(قوله: وفي تعيين المأموم) أي: تعيين الإمام للمأموم الذي يصلي خلفه ومثله الأداء والقضاء والزمان والمكان في الصلاة ونحوها اه.
إيعاب.
(قوله كالخطأ من الصوم إلى الصلاة) وإنما وجب التعرض لبيان حقيقة العبادة.
(قوله: كالخطأ من الصوم إلخ) مثال لما يجب التعرض له تفصيلا.
(قوله: وكالخطأ في تعيين الإمام) ؛ لأن التعرض هنا واجب لبيان مرتبة العبادة من كونها جماعة وقوله: في تعيين الإمام والميت أي المصلى عليه والكفارة فلا يجب تعيين سببها، لكن لو نوى غير ما عليه لا يجزئه وهذه الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة ومثلها الزكاة، فإذا أخرج خمسة عن ماله الغائب فبان تلفه لم يجزه عن غيره أو عن مطلق ماله أجزأه اه.
إيعاب.
(قوله: والكفارة) ؛ لأن الإعتاق مثلا يكون لفعل مقتضيه كالقتل ولغيره قربة فيجب التعرض لبيان رتبته وذلك يحصل بنيته عن الكفارة ولا تفاوت فيه بالنظر لأسباب الكفارة حتى يجب التعرض لخصوصها وليس رفع المانع كهذا إذ لا ينقسم قسمين يترتب على نوع من الأسباب قسم وعلى نوع آخر منها نوع آخر تدبر.
(قوله: أو نية رفع بعضها) سواء تعرض لنفي رفع غيره أو لا كما في المجموع والإيعاب والتحفة وشرح م ر.
(قوله: أو نية رفعه بعضها) هذا هو الراجح من خمسة أوجه ذكرها في المجموع .
(قوله:؛ لأن الحدث لا يتجزأ) عبارة المجموع؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع اه.
(قوله:؛ لأن الحدث) أي: المنع لا يتجزأ أي: لا يرتفع بالنسبة لبعض الأسباب ويبقى بالنسبة لبعض، فإذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع هذا هو المراد من التعليل وفي العبارة مسامحة اه.
سم عن م ر وقد يقال فرض المسألة أنه أحدث بالمس واللمس معا فكان المتوهم أن كلا منهما أوجب بعضه فيقال فيه ما قاله الشارح إلا أن سم نظر إلى أن كلا منهما كاف في المنع تدبر.
(قوله: وعورض بمثله) قال الزركشي بل استتباع الثابت أقوى من استتباع المرتفع اه.
(قوله: ورجح الأول) حاصله أن التبعيض الذي وقع فيما ذكره لاغ، لكن هذا الكلام ظاهر فيما إذا لم يتعرض لنفي رفع غير ما نواه أما لو قصد رفعه باعتبار بعض الأسباب وعدم رفعه باعتبار بعضها فمشكل مع أنهم صرحوا فيه بعدم الضرر ووجه إشكاله أنا إذا ألغينا ذكر الأسباب في المثبت والمنفي توجه الرفع ونفيه لذات الحدث المطلق وحينئذ فما المرجح وفي سم على المنهج عن م ر، إن رفع جميعه باعتبار بعض الأسباب بخصوصه أمر معقول فصح قصده وألغى قصده عدم رفعه باعتبار بعض الأسباب؛ لأنه إذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع وحاصله أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فألغى قصد غيره معه مما ينافيه اه.
وعبارة شرح العباب لحجر في الفرق بين ما هنا وبين نيته رفعه لأسباب، أنه في هذه نفى بعض حدثه الذي نوى رفعه وفي تلك الباقي غير الحدث المرتفع وهو لا يضر، فإنه لا أثر له إذا رفع غيره اه.
أي: على فرض