تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القلب عندنا فكذا مرادفه اه.

إيعاب.

(قوله: وقد ذكره الناظم) أي: ذكر أن الواجب النية بالقلب مع أنه لا تكون إلا به لأنه محلها ردا لما قيل إلخ.

(قوله: لما قيل) هو وجه قال النووي إنه غلط.

(قوله: لشبهها؛ بأداء الدين) وإنما لم تجب النية فيه؛ لأن مصلحته ناجزة وصورته كافية في حصوله كرد المغصوب ولذا لا تجب في لفظ صريح في معناه ولا تجب في ترك إلا لحصول الثواب ولا في عبادة لا تلتبس بعادة ولا تتنوع كالإيمان والمعرفة والخوف والرجاء وكذا النية نفسها لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى بنفسها كالذي قبلها ويقع الثواب عليها وحدها واحدة ومع الفعل عشرا لفضل المقاصد اه.

إيعاب.

(قوله: تمييز العبادة عن العادة إلخ) حاصله أن الفعل إن وقع مثله عادة كانت النية فيه لتمييز العبادة عن العادة وإن لم يقع كذلك كانت لتمييز رتبتها من فرض ونفل وأداء وقضاء وإن لم يقبلها الوقت لما يأتي من أن القرائن الحالية والزمانية لا تخصص النيات اه.

إيعاب.

(قوله: وشرطها إسلام الناوي) هذا شرط في حق الله فلا ينافي صحة نية الذمية الطهارة؛ لأنها إنما تصح لحق الزوج وهو حل الوطء وليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت قاله في المجموع اه.

(قوله وعلمه بالمنوي) لا يكفي عن التمييز؛ لأن الشروط لا يكتفى فيها بدلالة الالتزام ولتأخره اه.

إيعاب.

(قوله: وعلمه بالمنوي) ؛ لأن الحاصل بالشيء يستحيل منه قصده.

(قوله وعدم إتيانه إلخ) هذا شرط لدوامها.

(قوله: أول الفروض) أي: أول واجب في تحصيل المفعول سواء كان المفعول واجبا أو نفلا.

(قوله: بخلاف مقارنتها لبعض تكبيرة الإحرام إلخ) هذا الفرق من طرف القائل بوجوب استدامة ذكر النية من أول التكبيرة إلى آخرها، لكن المعتمد كفاية مقارنتها لبعض التكبيرة سواء الأول والوسط والآخر اه.

(قوله: وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم) بل لا يجوز المقارنة فيه لما ذكره المحشي قال في الإيعاب وعدم الجواز من خصوصياته وأما عدم الوجوب فقد يكون في غيره والضابط أن ما دخل فيه الشخص بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة وما دخل فيه بغير فعله كالصوم إذ لو طلع الفجر وهو نائم صح لا تشترط فيه وألحق به في عدم الوجوب الزكاة والكفارة والأضحية؛ لأنها قد تقع بالنيابة اه.

(قوله: وكيفيتها) أي المأخوذة من قوله نية رفعه الحدث أو فرق أو غير النفي اه.

(قوله: نية رفعه الحدث) ورفعه إنما هو بعمله فهو منوي فلا يرد ما أورده البلقيني من أن الرفع حكم شرعي وهو لا ينوى وإنما ينوى العمل كالوضوء وأجاب ولده الجلال؛ بأن مقارنة هذه النية للعمل دالة على قصد عمل الرفع، لكن البلقيني، إنما أورده على نية رفع الحدث وما هنا نية رفعه الحدث وإن كان ليس بقيد.

(قوله: أي رفع حكمه) أي: أنه منزل على ذلك وإن لم يعرفه الناوي ولا لاحظه؛ لأن ارتفاع الأسباب وبقاءها غير مقصود لذاته وإنما القصد به ارتفاع حكمها وينصرف للرفع العام كما سيأتي ق ل على الجلال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٨٥