الإيعاب اه.
(قوله والتصريح إلخ) يفيد أن عبارة الحاوي تفيد السنية لا على وجه التصريح وهو كذلك حيث قال فرض الوضوء غسل ما بين الرأس إلخ ثم قال لا غسل موضع التحذيف والصلع وجانبيه فنفى عن ذلك الفرضية فقط اه فيفد سن غسله تدبر.
(قوله: ولأنه أمكن) أي: الأخذ باليدين والبداءة بالأعلى أمكن في المحافظة على الماء فيكون أسبغ وفي جريان الماء؛ لأنه يجري حينئذ بطبعه كذا في المجموع اه.
(قوله: أي: الأعمال المعتد بها إلخ) قدر بعضهم صحة الأعمال لأن الصحة ألزم للحقيقة من الكمال وما كان ألزم كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى لأنه لموافقته ظاهر اللفظ لا يحتاج لدليل خارج بخلاف غيره على أن من قدر الكمال خصه بالوسائل إذ لا خلاف في اشتراطها في المقاصد فيحتاج لدليل لإخراج الوسائل اه.
إيعاب.
(قوله: أي: الأعمال المعتد بها شرعا) وهي الصحيحة وهذا أقرب من تقدير الصحة لأخذه من لام العهد بلا تقدير شيء أجنبي وأفاد قوله: - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك «وإنما لكل امرئ ما نوى» وجوب تعيين المنوي فهو شرط للصحة قاله الخطابي نقله عنه في المجموع، لكن يشكل عليه أن النفل المطلق لا يجب فيه التعيين إلا أن يقال، إن إطلاقه وعدم تعيينه تعيين له لانصراف النفل إليه عند الإطلاق وقد عللوا بذلك عدم احتياجه للتعيين تدبر.
(قوله: العدة إلخ) لأن العدة ليست عبادة محضة إذ المقصود منها غالبا معرفة براءة الرحم وستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة بل المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز، فإنه يجب على وليه ستر عورته اه.
مجموع.
(قوله: العدة) يقتضي أنها فعلية غير محضة وفيه أنها مدة التربص وتركها حجر واقتصر على ستر العورة ثم رأيت عبارة المهذب هكذا وأما الطهارة عن الحدث فلا تصح إلا بالنية لأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة قال النووي واحترز بالمحضة عن العدة وقوله: طريقها الأفعال واحتراز عن الأذان والخطبة اه.
والشارح - رحمه الله - قدم وأخر إلا أن تفسر العدة بالتربص والانتظار وهو فعل بل قد يقال، إن هذا لازم إذ ليست المدة من العبادة في شيء تدبر
(قوله: مقترنا بفعله) وذلك الشيء هو الحاصل بالمصدر بناء على أنه المكلف به اه.
(قوله النشاط حال الإيجاد) قال في الإيعاب ومن ثم اشترط هنا كما قال الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نية نحو الوضوء والطهارة مع الغفلة عن الفعل اه.
(قوله: ومحلها القلب) ؛ لأنها إرادة مخصوصة وهي كالعلم والظن أعمال قائمة بالنفس المرادفة للروح والعقل عند طائفة وهو في