تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وباطنا اه.

(قوله: ما ترى بشرته إلخ) قيل يلزم عليه أن الشارب مثلا لا يكون إلا كثيفا لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا إن لم يكن دائما مع تصريحهم فيه؛ بأنه مما تندر فيه الكثافة ورد؛ بأن مرادهم أن جنس تلك الشعور الخفة فيه غالبة بخلاف جنس اللحية والعارض.

(قوله: وقد يرجح إلخ) يجاب؛ بأن كون الشارب من الخفيف إنما هو بالنسبة للحكم إذ كثيفه كخفيفه حكما أما بالنسبة للحد، فالوجه فيه هو الأول لعدم انضباط المبالغة. اه. حجر في التحفة وقوله: إذ كثيفه إلخ فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب سم.

(قوله وجب غسلهما إلخ) لوقوع المواجهة بهما اه. .

(قوله وجب غسلهما إلخ) ؛ لأن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمى وجها وفي الرأس بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما وقيل يجب مسحهما وله وجه آخر اه.

(قوله: كفى إلخ) ؛ لأن الواجب مسح جزء من الرأس حجر.

(قوله: بقصد التكرار) أي: النفلية شرح الروض.

(قوله: لأن الكل طهارة واحدة) وهي مشتملة على النية الأولى.

(قوله: لأن الكل) أي الغسلات الثلاث.

(قوله وقضية إلخ) أي: فتلغو نية النفلية اه. .

(قوله لم تشملها بغير واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة اه.

أي: وهما قد يوجدان وقد لا يوجدان بخلاف جلسة الاستراحة، فإنها في كل صلاة زائدة على ركعة اه.

شرح عباب لحجر.

(قوله: ولا بقصد احتياط) ليس راجعا لمسألة اللمعة بل مسألة مستقلة كما ذكرها في المجموع كذلك اه.

(قوله: ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب؛ لأنه رافع للحدث إذا كان موجودا في الواقع ولم يظهر لنا اه من المجموع.

(قوله ولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط؛ بأن كان جنبا توضأ وترك لمعة، لكنه لم يتيقن جنابته فاغتسل احتياطا ثم تبين جنابته، فإن غسله هذا لا يرفع حدث اللمعة، لكنه لا يوافق الشارح اه. .

(قوله فتوضأ احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة بمعنى أنه إذا لم يتبين الحال وكان في الواقع محدثا ارتفع للضرورة اه.

شرح العباب لحجر.

(قوله: فلا يصح ) هذا هو المختار وقيل يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته اه.

مجموع.

(قوله: شاكا في أنها عليه) قال في الإيعاب هو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٨٢