الباطن اه.
من المجموع.
(قوله: وإن كثف وخرج إلخ) قال ق ل على الجلال الحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره اه.
(قوله: فإن منبت) وارد على قوله إنه يجب غسل منبت كثيف غير اللحية وقوله: وشعور الوجه وارد على قوله وغسل ما عدا اللحية إلخ.
(قوله: العارض) هو ما انحط من العذار إلى اللحية اه.
ع ش واللحية الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين.
(قوله: وكانت نادرة الكثافة إلخ) حصرها صاحب المهذب في الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة قال؛ لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم اه.
أي: لا حكم له يخالف حكم الغالب بل حكمه حكمه وبقي لحية الخنثى وأهداب العين وشعر الخد أعني العذار تركها لظهورها قاله في المجموع.
(قوله: كهدب وشارب) أي وعنفقة ولحية المرأة والخنثى م ر.
(قوله: أو خرجت) عطف على قوله وإن لم تكن نادرة الكثافة باعتبار أنه مقيد بعدم الخروج عن الوجه.
(قوله كشعر اللحية والعارض) أشار بالمثالين إلى أنه لا فرق في الخروج عن حد الوجه بين كونه من جهة طوله أو عرضه نص عليه في المجموع اه.
(قوله وجب غسل خفيفها واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) قد يقال لم اكتفى بغسل ظاهر الكثيف الخارج من غير اللحية والعارض مع عدم الاكتفاء بذلك في أصله الذي في حد الوجه وإن كان كثيفا إلا أن يجاب؛ بأنه لما خرج عن الوجه الذي هو مناط الوجوب انحط أمره فسومح فيه سم قلت قوله: في أصله إلخ صريح هذا الكلام أن الحاجب مثلا إذا طال شعره وخرج عن حد الوجه وكثف، فالقدر الخارج يجب غسل ظاهره دون باطنه وما دخل منه يجب غسل باطنه وظاهره ولعله غير مراد وأن المراد أنه إذا كان في حد الوجه ولم يخرج منه شيء وجب غسل ظاهره وباطنه وإذا خرج وجب غسل ظاهر الكثيف سواء كان المغسول في حد الوجه أو خارجه لمشقة إيصال الماء إلى باطن ما في حد الوجه دون ما خرج فلما كان في التجزئة مشقة اكتفى بغسل الظاهر من الجميع وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي، فإن خرجت عن حد الوجه اه.
ع ش على م ر وهو مخالف لظاهر كلام المجموع حيث خص القول بالاكتفاء بالإفاضة على ظاهر الكثيف بخصوص الخارج اه.
(قوله واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) عبارة المجموع قال أصحابنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان قيل يجب وقيل لا هذا في الكثيف أما الخفيف الخارج فقيل يجب غسله ظاهرا وباطنا قيل لا وعلة الضعيف أنه شعر لا يلاقي في محل الفرض فلم يكن محلا للفرض فأنت ترى كلامه في القدر الخارج فقط أما غيره فقدم حكمه وهو وجوب غسل نادر الكثافة وإذا أعطي الخفيف والكثيف حكمه فيما يأتي فهذا أولى، فالظاهر أن ما قاله ع ش غير مستقيم.
(قوله: فكالخفيف) أي: يجب غسل كله ظاهرا